قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدّراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصّحة العسكريّة
المادة 3
تحدّد قائمة ومضمون المواد المكوّنة للسداسيين (2) لشهادة الدّراسات المتخصصة في أمراض السكري، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.