قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدّراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصّحة العسكريّة
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدّراسات المتخصصة في أمراض السكري، المنظم بالمدرسة الوطنية للصّحة العسكريّة.