قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط صف في الدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
يعين بصفة ضباط الشرطة القضائية، ضباط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.