قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 33 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1431 الموافق 16 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1431 الموافق 16 مارس سنة .2010 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★