قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 33 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1431 الموافق 16 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.