قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة التسيير في ميزانيات البلديات. 29 والإصلاح الإداري 1995 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 31
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995.
الوزير المنتدب عن وزير الداخلية للميزانية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري علي براهيتي وبتفويض منه مدير الديوان لحسن سرياك *