قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1439 الموافق 19 يونيو سنة 2018، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1439 الموافق 19 يونيو سنة .2018 وزير الثقافة وزير المالية عز الدين ميهوبي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه وزير التعليم العالي المدير العام للوظيفة العمومية والبحث العلمي والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال 16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م