المادة 4
يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المعنية.
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية
– ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم، 259 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس بحث، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من بصفة موظف، مدير
– مهندس رئيسي لدعم البحث، على المؤسسة الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 259 – ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مدير بصفة موظف. المؤسسة
– متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث 259 (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من
– متصرف البحث من المستوى مدير الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت المؤسسة أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل