قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 57 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1439 الموافق 19 يونيو سنة 2018، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.