قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيسم لجنة الموافق للصفقات لدى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة . 353 التعاون وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرسومان مؤرخان في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 والجمهورية الايطالية الموقع عليه بمدينة الجزائر في سنة 1975
الفصل الثاني — تسيير لجنة الصفقات
المادة 9
يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع ونشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغيير اسعار العقود العمومية .