الفصل الاول — اختصاص وتكوين لجنة الصفقات
المادة 8
تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، كمايلي :
المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة أو ممثله رئيسا ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني) .
ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني).
عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة ..
ويمكن للجنة أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يكون حضوره مفيدا ويجب الا يكون هذا الشخص ممثلا لمصلحة متعاقدة .
بالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المنصوص - عليها في المادة 18 من الأمر رقم 74-9 المتهم والمؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية فان ممثلا عن مصلحة المتعاقدين يكون عضوا في اللجنة بصوت استشارى