الفصل الاول — اختصاص وتكوين لجنة الصفقات
المادة 3
يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بمايلي :
- تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على أساس البرامج السنوية .
القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية .
تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص 354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 ه عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 3 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية والمشار اليه أعلاه ..