قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيسم لجنة الموافق للصفقات لدى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة . 353 التعاون وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرسومان مؤرخان في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 والجمهورية الايطالية الموقع عليه بمدينة الجزائر في سنة 1975
الفصل الثاني — تسيير لجنة الصفقات
المادة 26
يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليه أعلاه .