قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيسم لجنة الموافق للصفقات لدى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة . 353 التعاون وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرسومان مؤرخان في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 والجمهورية الايطالية الموقع عليه بمدينة الجزائر في سنة 1975
الفصل الثاني — تسيير لجنة الصفقات
المادة 25
يمكن لوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب مقرو مسبب أن تتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق.
وفي هذه الحالة يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل أن يخبر عن مقرره، وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها