قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيسم لجنة الموافق للصفقات لدى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة . 353 التعاون وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرسومان مؤرخان في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 والجمهورية الايطالية الموقع عليه بمدينة الجزائر في سنة 1975
الفصل الثاني — تسيير لجنة الصفقات
المادة 16
يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه