قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيسم لجنة الموافق للصفقات لدى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة . 353 التعاون وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرسومان مؤرخان في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 والجمهورية الايطالية الموقع عليه بمدينة الجزائر في سنة 1975
الفصل الثاني — تسيير لجنة الصفقات
المادة 12
تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها .
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين مايلي :
عرض نوع ومدى الاحتياجات الواجب تلبيتها ، اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضهم في اعداد المشروع ، سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة ، تبرير اختيار المؤسسة ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات . :