هذا النص

يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية

قرار وزاري مشترك · 20 أبريل سنة 2010

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.