المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الديوان الوطني للقياسة القانونية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 6 حارس - 10 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - عون الوقاية من المستوى الأول 8 - المجموع العام 9 16 عقد محدد المدة التعداد (2(2)+1) الصنف الرقم الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي
- - 6 1 200
- - 10 1 200
- - 1 3 240
- - 8 5 288
- - 25 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة