قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداونة رقم 10 المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمحاسبة في تبسة. 1429

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.