المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : .................................(بدون تغيير حتى) الجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 1 2 حارس 3 – سائق سيارة من المستوى الأول 2 – المجموع العام 6 2
– – 3 1 200
– – 3 1 200
– – 2 2 219
– – 8 "