قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995، يحدد كيفيات مراقبة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995.
عن وزير الدفاع وزير المالية الوطني أحمد بن بيتور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزير الفلاحة نور الدين بحبوح مجلس المحاسبة