المادة 7
عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يتولى المراقبان الرسميان البحريان على متن سفينة صيد التن مراقبة موسم الصيد البحري ومتابعتها، لا سيما ما يأتي :
- آليات الصيد المستعملة،
- الحصة المسموح باصطيادها والحجم التجاري الأنواع الأسماك المصطادة،
- مناطق الصيد البحري المسموح بها، ويتعين عليهما تبليغ كل المعلومات المتعلقة بموسم الصيد البحري إلى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ وإلى إدارة الصيد البحري.