قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995، يحدد كيفيات مراقبة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني
المادة 6
تراقب المصالح الجمركية المختصة إقليميا الموارد البحرية التي تصطادها السفن الأجنبية لصيد التن والموجهة للتصدير وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.