المادة 4
تراقب المصالح البيطرية المختصة سفينة صيد التن التي تعد للاستغلال وفقا للتنظيم المعمول به في مرحلتين :
المرحلة الأولى : تخص رقابة مدى مطابقة تجهيزات خزن الموارد البحريّة وتكييفها، ونظافة متن السفينة قصد اعتماد سفينة صيد التن التي تعد للاستغلال كمركز استكشاف.
المرحلة الثانية : تتعلّق برقابة سلامة المادة المصطادة التي تمثل شرطا قبليا يسبق تسليم الشهادة الصحية وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
تؤهل المصالح البيطرية المختصة لإجراء رقابة دورية وفجائية خلال مواسم الصيد البحري.