المادة 3
تمارس السلطة الإدارية البحرية المختصة على سفينة التن التي تعد للاستغلال تفتيشا أمنيا تجريه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وينصب هذا التفتيش التقني خصوصا على رقابة ما يأتي :
صلاحية سفينة صيد التّن للملاحة، والمتطلبات الأمنية الخاصة بذلك،
- وثائق السفينة ومستنداتها، تطابق الدّفاتر المهنية لأعضاء طاقم السفينة مع مهام الطاقم،
- تطابق التجهيزات وآليات الصيد البحري على متن السفينة يمكن أن تزار سفينة صيد التّن زيارات تفقدية أمنية دورية و فجائية.