قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995، يحدد كيفيات مراقبة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني
المادة 2
يخضع الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال ، لمختلف أنواع الرقابة التي يمكن القيام بها على الرصيف أو البحر، ويتم ذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 6 4 رمضان عام 1416 ه تكون هذه الرقابة تقنية وصحية وإدارية.