قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995، يحدد كيفيات مراقبة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات مراقبة الصيد البحري . التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال في المياه التي تخضع للقضاء الوطني.