المادة 2
تحدّد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم المالية،
- العلوم الاقتصادية،
- علوم التسيير "فرع المناجمنت"،
- علم الاجتماع " فرع الانحراف و الإجرام"،
- علم النفس "تخصص عيادي". 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادة 3 : ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة .2008 عن وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية مسعود بوفرشة جمال خرشي ★