قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يح دد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادة، رتبة ضابط إعادة التربية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 63 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادة، رتبة ضابط إعادة التربية.