قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 33 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي
المادة 6
يجب أن لا تشكل المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي موضوع هذا القرار، أي خطر على صحة المستهلك ويجب أن تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لا سيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية وبالملوثات وبالخصائص الميكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.