قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.