المادة 6
يشمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يلى :
I - اختبار القبول
أ) اختبار كتابي حول موضوع ذي طابع عام ومتعلق بالاختصاص، المدة : ساعتان – المعامل 2 ،
ب) اختبار تطبيقى يتعلق بممارسة المهنة المعامل 5 وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية . 2 يجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية أن يجتازوا اختبارا في اللغة الوطنية، نص على كيفية تنظيمه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه وينقط هذا الاختبار من 0 الى 20 وكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية
3 - الاختبار الشفاهي :
محادثة تدوم 20 دقيقة مع أعضاء لجنة الامتحان، وهذا الاختبار يكون له المعامل I • 1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1395 ه