قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 90 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1395 الموافق 13 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتعيين مساعدين شبه طبيين 1189
المادة 5
يجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية :
I طلب المشاركة مخطوط من قبل المترشح . 2 بطاقة تسجيل تمنح من قبل الادارة ، 3 قرار الادراج والترسيم ، 4 ورقة الحالة المدنية المترشحون الذين اعتراهم حد السن) ، 5 نسخة من مستخلص السجل البلدي الخاص بأفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني