قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 90 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1395 الموافق 13 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتعيين مساعدين شبه طبيين 1189
المادة 12
تشمل لجنة الامتحان الخاصة بالامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، ما يلى :
مدير الصحة، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية ، - مدير القطاع الصحى التابع لعاصمة الولاية ، طبيب رئيس للجنة طبية استشارية ، مساعد شبه طبي من الاختصاص مرسم