قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل 34 سنة 2005 ، يحدد كيفيات إعداد وتسليم شهادات المطابقة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومراكز التحويل. 35
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005.
وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الطاقة والجماعات المحلية والمناجم نور الدين زرهوني المدعو يزيد شكيب خليل وزير التهيئة وزير الصناعة العمرانية والبيئة الهاشمي جعبوب شريف رحماني