قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل 34 سنة 2005 ، يحدد كيفيات إعداد وتسليم شهادات المطابقة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومراكز التحويل. 35
المادة 5
في حالة عدم تطابق منشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط – الوقود و/أو مراكز التحويل للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يقوم رئيس اللجنة و/أو مدير المناجم والصناعة للولاية بإخطار المستغل لرفع التحفظات.