قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل 34 سنة 2005 ، يحدد كيفيات إعداد وتسليم شهادات المطابقة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومراكز التحويل. 35
المادة 4
تكون المعاينة على أساس برنامج معد بالتنسيق مع مختلف الهيئات الممثلة في لجنة الحراسة والمراقبة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 33998 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، بالنسبة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومدير المناجم والصناعة بالنسبة لمراكز التحويل.
يتحتم أن يقوم بهذه الزيارات مفتشون مؤهلون في هذا المجال. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية