قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل 34 سنة 2005 ، يحدد كيفيات إعداد وتسليم شهادات المطابقة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومراكز التحويل. 35
المادة 2
يتم إعداد شهادة المطابقة طبقا لأحكام التنظيم المتعلّق بالمنشآت المصنفة بالنسبة لمنشأة التوزيع ويتم تسليمها من طرف مصالح الحماية المدنية.
بالنسبة لمركز التركيب، يتم إعدادها وتسليمها من قبل مصالح المناجم على أساس محضر معاينة الخبير الذي قام بالزيارة.