قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يحدّد تنظيم مصالح الأمانة العامة لخلية معالجة الاستعلام المالي في مكاتب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 22–36 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مصالح الأمانة العامة لخلية معالجة الاستعلام المالي في مكاتب.