قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 78 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد مبلغ وكيفيات تخصيص التعويض الى أعضاء مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري - • 1206
المادة 4
يكون لأعضاء مجلس الادارة الحق أيضا في تسديد النفقات المترتبة بمناسبة قيامهم بمهمات لصالح الرهان الرياضي الجزائرى .
المادة . : يكلف مدير الرهان الرياضي الجزائرى بتنفيذ هذا القرار ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 غشت سنة 1967 وزير المالية والتخطيط وزير الشبيبة والرياضة أحمد قايد عبد الكريم بن محمود الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207