قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 78 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد مبلغ وكيفيات تخصيص التعويض الى أعضاء مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري - • 1206
المادة 3
أن كل عضو من مجلس الادارة لم يحضر في ثلاث دورات خلال كل ستة أشهر يضيع الحق فى التعويض المخصص بعنوان هذه المدة .
ان أعضاء مجلس الادارة الذين لهم صفة الموظف أو عون للرهان الرياضي الجزائري يمارسون نشاطا يتقاضون عليه أجرا بأي عنوان كان لا يمكن لهم الحصول على هذا التعويض الا اذا كانت الاجتماعات قد عقدت خارج أوقات العمل العادية •