قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 94 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة صندوق ضمان الضرائب البلدية. 1999 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 5 1999 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 6
المادة 2
تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي.