قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 ذى القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على الوقود لصالح السياحة 1065
المادة 8
تعتبر شيكات البنزين والقازوال للسياحة أدوات وفاء لشراء الوقود داخل الاقليم ، ويجب اداؤها بعملات أجنبية وبقيمة موحدة تبلغ ستة دنانير جزائرية فيما يخص شيكات البنزين واثنى عشر دينارا فيما يخص شيكات القازوال ...