قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 ذى القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على الوقود لصالح السياحة 1065
المادة 3
ان شيكات الوقود المعفاة من الرسم والمشار اليها في المادة 2 تشتمل على صنفين مختلفين وذلك بحسب الوقود الذي تستهلكه السيارة :
شيك البنزين للسياحة » .
- ( شيك قازوال للسياحة » . 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1388 ه