قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 ذى القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على الوقود لصالح السياحة 1065
المادة 17
تسدد الى ذوى الحقوق شيكات الوقود غير الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المستعملة بالدنانير الجزائرية وبقيمة شرائها وذلك بعد طرح مبلغ العمولة المصرفية ...