قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 ذى القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على الوقود لصالح السياحة 1065
المادة 11
يحدث صنفان من بطاقات الوقود للسياحة :
بطاقة البنزين للسياحة ، بطاقة القازوال للسياحة ..