قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يحدّد البرنامج البيداغوجي لشعبة ”علوم التسيير” تخصص ”مناجمنت المؤسسات السياحية” لنيل شهادة ماستر أكاديمي بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.