قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ف رع بجيجل للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للبويرة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي وزارة السكن والعمران