قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ف رع بجيجل للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للبويرة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-187 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، ينشأ بجيجل فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للبويرة.