قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1391 الموافق 17 ابريل سنة 1971 يتضمن المصادقة على النظام المالى المركزى الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران وقسنطينة • 986
المادة 2
يكلف مدير كل مركز ومقتصد أو محاسب ومراقب مالية كل من مركزي الخدمات الجامعية والمدرسية في وهران و في الجريدة قسنطينة ، كل الرسمية فيما يخصه للجمهورية ، بتنفيذ الجزائرية هذا القرار الديمقراطية الذي الشعبية ينشر وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1390 الموافق 17 ابريل 1971 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية محمد الصديق بن يحي اسماعيل محروق