قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1406 الموافق 7 أبريل سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الترقية المسكن العائلي. 794
المادة 3
يكون مقر المقاولة في سعيدة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به..